المادة 17
يخضع تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة التي تجري رقابتها الإدارية والمالية عليها.
مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 71 تاريخ 15/11/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة التي تجري رقابتها الإدارية والمالية عليها.
المادة 17 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/decree/218449/article/17/