المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219552/article/3/