المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 27/03/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1136 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219552/article/4/