المادة 3
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالإشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالإشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1116 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219572/article/3/