المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرتين 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرتين 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219629/article/2/