Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد عمر حسن الحاراتي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219629/article/3/