Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد عمر حسن الحاراتي أن يتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 4 من مرسوم رقم 1181 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219629/article/4/