المادة 29
الإغراق هو تصدير منتج ما إلى لبنان بسعر يقل عن قيمته العادية. لتحديد فعل الإغراق لا بد من معرفة القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق وسعر تصدير المنتج إلى الأرضي اللبنانية.
مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الإغراق هو تصدير منتج ما إلى لبنان بسعر يقل عن قيمته العادية. لتحديد فعل الإغراق لا بد من معرفة القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق وسعر تصدير المنتج إلى الأرضي اللبنانية.
المادة 29 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/29/