Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

يجوز لهيئة التحقيق تحديد القيمة العادية للمنتج ذات منشأ أو مصدر من دولة ذات اقتصاد موجه، باستخدام بيانات دولة أخرى ذات ظروف مشابهة من دول الاقتصاد الحر أو على أي أساس آخر تراه مناسبا. تحدد القيمة على أساس:

1 ـ السعر المقابل المدفوع أو القابل للدفع للمنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك في دولة ذات اقتصاد حر ملائم.

2 ـ السعر المقابل المدفوع أو القابل للدفع لصادرات المنتج المشابه من دولة ذات اقتصاد حر ملائم إلى دول أخرى من بينها لبنان.

3 ـ السعر الحقيقي المدفوع أو القابل للدفع في لبنان للمنتج المحلي المشابه الذي تم تعديله ليتضمن هامش ربح يتناسب مع الهامش المتوقع حسب الظروف الاقتصادية الحالية للقطاع المعني.

4 ـ أو على أي أساس منطقي آخر.

المادة 34 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/34/