Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 03/04/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

سعر التصدير هو السعر المدفوع أو الواجب دفعه من قبل المستورد في لبنان، ثمنا للمنتج موضوع التحقيق، على أن يكون صافيا من الضرائب والحسومات وأي تكاليف أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو شحنه من دولة التصدير. في حال عدم توفر سعر تصدير المنتج إلى لبنان، أو عندما يكون هناك شك أو عدم ثقة في صحة سعر التصدير بسبب تسويات تعويضية بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث يتم احتساب سعر التصدير التركيبي على أساس سعر بيع المنتج المستورد لأول مرة إلى مشتر مستقل أو على أي أساس آخر تراه هيئة التحقيق مناسبا. إذا لم تكن قد تمت إعادة بيع المنتجات إلى مشتر مستقل أو إذا لم يكن قد أعيد بيعها بالشروط التي تم استيرادها بها، يتم احتساب سعر التصدير على أساس معقول تحدده هيئة التحقيق. لا يدخل في تحديد سعر التصدير أي رسوم أخرى يقتضيها تصدير المنتج أو نقله من دولة التصدير.

المادة 35 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/219634/article/35/