Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 170 05/09/2008

إعفاء مدير عام رئاسة الجمهورية العميد الركن المتقاعد سالم سليم أبو ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 170 تاريخ 05/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
170
التاريخ
05/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 170 تاريخ 05/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن أحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى،

بناء على المرسوم رقم 4100 تاريخ 16/10/2000 المتضمن تعيين العميد الركن المتقاعد سالم سليم أبو ضاهر مديرا عاما لرئاسة الجمهورية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي العميد الركن المتقاعد سالم سليم أبو ضاهر مدير عام رئاسة الجمهورية، من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء ، وكلف بمهام مستشار لرئيس الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008