Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 154 04/09/2008

قبول هبة مقدمة من الجمعية المسيحية الأرثوذكسية الدولية لصالح وزارة الثقافة

مرسوم رقم 154 تاريخ 04/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
154
التاريخ
04/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3281-3291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 154 تاريخ 04/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الجمعية المسيحية الأورثوذكسية الدولية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن مستوعبين من كتب القراءة للأطفال تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /727.575/د.أ. أي ما يوازي /1.096.819.312/ل.ل. (مليارا وستة وتسعون مليونا وثمانماية وتسعة عشر ألفا وثلاثماية واثنا عشر ليرة لبنانية) لتوزيعها عبر المديرية العامة للثقافة على المكتبات في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008