Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 184 05/09/2008

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2007 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

مرسوم رقم 184 تاريخ 05/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
184
التاريخ
05/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 37, 11/09/2008, ص. 3274
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 421 تاريخ 29/09/2008 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 184 تاريخ 05/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 068/2007 ر.س. تاريخ 08/03/2007 المبني على قرار مجلس إدارة المؤسسة تاريخ 31/01/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2007 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2007.

المادة 2

لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008