المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ـ لبنان لصالح وزارة الثقافة ضمن مشروع مكننة شبكة المكتبات العامة في لبنان.
مرسوم رقم 153 04/09/2008
مرسوم رقم 153 تاريخ 04/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ـ لبنان لصالح وزارة الثقافة ضمن مشروع مكننة شبكة المكتبات العامة في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة