Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 208 10/09/2008

تصحيح خطأ مادي وارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف

مرسوم رقم 208 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
208
التاريخ
10/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3627-3628
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 208 تاريخ 10/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف.

بناء على القرار 95 تاريخ 20/199512 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 1443 تاريخ 24/5/2008 المتعلق بتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن بعض الأصناف بحيث يصبح البند التعريفي للمعاجين من مشتقات اللبن للسندويشات: ـ20ـ0405 بدلا من 20ـ0402 والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008