المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الإيطالية لصالح وزارة الصحة العامة ـ مستشفى تبنين الحكومي وهي عبارة عن تجهيزات لأجزاء من العيادات الخارجية والمختبر والطوارئ في المستشفى المذكور.
مرسوم رقم 220 10/09/2008
مرسوم رقم 220 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السفارة الإيطالية لصالح وزارة الصحة العامة ـ مستشفى تبنين الحكومي وهي عبارة عن تجهيزات لأجزاء من العيادات الخارجية والمختبر والطوارئ في المستشفى المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة