Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 364 20/09/2008

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل بناء على طلبها بسبب الزواج

مرسوم رقم 364 تاريخ 20/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
364
التاريخ
20/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3719-3720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 364 تاريخ 20/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض أحكام المراسيم الاشتراعية رقم 112، 119 و134 تاريخ 12/6/1959)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/2/2008 من السيدة ماريا الياس نجم القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المتضمن إنهاء خدمتها بسبب الزواج،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/3/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيدة ماريا الياس نجم قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمها المالي 6/415) بناء على طلبها بسبب الزواج وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008