Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 366 20/09/2008

قبول قاض سابق في منصب الشرف

مرسوم رقم 366 تاريخ 20/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
366
التاريخ
20/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3720-3721
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 366 تاريخ 20/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 12/8/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد رياض طليع قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق عسكري أول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008