المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 214 تاريخ 10/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 214 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 214 تاريخ 10/09/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220759/article/2/