المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 214 تاريخ 10/09/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 214 تاريخ 10/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 214 تاريخ 10/09/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/220759/article/3/