المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة، من شركة الساحل للاستيراد في الإمارات العربية المتحدة ـ رأس الخيمة لصالح دار الفتوى ـ دار إفتاء البقاع، وهي عبارة عن أحذية موضبة في 1163 طردا بزنة 8500 كلغ.
مرسوم رقم 479 09/10/2008
مرسوم رقم 479 تاريخ 09/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة، من شركة الساحل للاستيراد في الإمارات العربية المتحدة ـ رأس الخيمة لصالح دار الفتوى ـ دار إفتاء البقاع، وهي عبارة عن أحذية موضبة في 1163 طردا بزنة 8500 كلغ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة