المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية جوار الحوز إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 577 23/10/2008
مرسوم رقم 577 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الأعلى)،
بناء على قرار بلدية جوار الحوز رقم 4 تاريخ 16/10/2006،
بناء على قرار اتحاد بلديات المتن الأعلى رقم 23 تاريخ 7/10/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية جوار الحوز إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة