Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 594 23/10/2008

إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

مرسوم رقم 594 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
594
التاريخ
23/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4518-4519
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 594 تاريخ 23/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطي المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها /42.000.000.000/مليار ل.ل. (فقط اثنان وأربعون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: شراء كمية /75/ألف طن من القمح + 5% المعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية المذكورة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا فور بيع الكميات المستوردة بعد احتساب الفرق بين سعر المبيع وسعر الشراء مع جميع النفقات الموثقة بمستندات ثبوتية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008