Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 572 23/10/2008

قبول هبة مقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة البيئة

مرسوم رقم 572 تاريخ 23/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 30/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
572
التاريخ
23/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4523-4524
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 572 تاريخ 23/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة في بيروت بتاريخ 5/8/2007 بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة الهندسة والاستشارات أنتيا ANTEA،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الفرنسية لصالح وزارة البيئة، وهي عبارة عن دراسة لمعالجة النفايات الناتجة عن عمليات إزالة التلوث النفطي على الشاطئ اللبناني بعد عدوان صيف 2006، تنفذها شركة الهندسة والاستشارات أنتيا ANTEA.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008