Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تستوفي محطة ارشاد السفن في كل من مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس والمرافىء والمرافق المينائية الاخرى الرسوم والاجور المحددة في هذا المرسوم.

1. الرسم محدد بالدولار الاميركي يدفع بالليرة اللبنانية خلال الدوام الرسمي.

2. يطبق هذا الرسم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية بحسب اطوالها.

المادة 1 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221013/article/1/