Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان القطر الزامي في مرفأي بيروت وطرابلس لجميع السفن التي يبلغ طولها ثمانون مترا وما فوق.

اما بالنسبة للمرافىء والمرافق المينائية الاخرى، فالقطر غير الزامي ويجري عند الطلب.

المادة 2 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221013/article/2/