المادة 2
ان القطر الزامي في مرفأي بيروت وطرابلس لجميع السفن التي يبلغ طولها ثمانون مترا وما فوق.
اما بالنسبة للمرافىء والمرافق المينائية الاخرى، فالقطر غير الزامي ويجري عند الطلب.
مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان القطر الزامي في مرفأي بيروت وطرابلس لجميع السفن التي يبلغ طولها ثمانون مترا وما فوق.
اما بالنسبة للمرافىء والمرافق المينائية الاخرى، فالقطر غير الزامي ويجري عند الطلب.
المادة 2 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221013/article/2/