المادة 1
مادة 1: أنهيت لبلوغهم السن القانونية خدمة القضاة السادة الواردة اسماؤهم أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مرسوم رقم 655 06/11/2008
مرسوم رقم 655 تاريخ 06/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على تاريخ القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1202 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت لبلوغهم السن القانونية خدمة القضاة السادة الواردة اسماؤهم أدناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة