المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية حول المرحلة الثانية من مشروع يو أس إيد لتنظيف التلوث النفطي في لبنان، الموقعة بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 650 03/11/2008
مرسوم رقم 650 تاريخ 03/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 13/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزراء البيئة، الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/7/2007.
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية حول المرحلة الثانية من مشروع يو أس إيد لتنظيف التلوث النفطي في لبنان، الموقعة بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة