المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد بتاريخ المرسوم النافذ حكما رقم 148 أينما ورد في المرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008 بحيث يصبح. «20/3/2007» بدلا من «20/3/2008» والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 707 15/11/2008
مرسوم رقم 707 تاريخ 15/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 148 تاريخ 20/3/2007 (إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب)،
بناء على المرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008 (تعديل المرسوم النافذ حكا رقم 148 تاريخ 20/3/2008 المتضمن إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين العائدة لمشروع جسر المديرج من الرسوم والضرائب)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد بتاريخ المرسوم النافذ حكما رقم 148 أينما ورد في المرسوم رقم 603 تاريخ 24/10/2008 بحيث يصبح. «20/3/2007» بدلا من «20/3/2008» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة