Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 699 15/11/2008

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

مرسوم رقم 699 تاريخ 15/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
699
التاريخ
15/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5105-5106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 699 تاريخ 15/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/11/2008،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة أسماؤهم أدناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم: -الاسم والشهرة: أمين بو نصار ـ الرتبة: رئيس غرفة لدى محكمة التمييز. -الاسم والشهرة: عصام أبو علون ـ الرتبة: رئيس أول لمحكمة الاستئناف. -الاسم والشهرة: عبد الله البيطار ـ الرتبة: نائب عام استئنافي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008