Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 690 11/11/2008

تعيين عضو في مجلس القضاء الأعلى

مرسوم رقم 690 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
690
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5104
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 690 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 17142 تاريخ 12/6/2006 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على كتاب القاضي السيد سعد جبور المتضمن استقالته من عضوية مجلس القضاء الأعلى،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد ميشال طرزي رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ـ مركزها جديدة المتن عضوا في مجلس القضاء الأعلى بدلا من القاضي السيد سعد جبور للمدة المتبقية من ولاية المجلس وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008