المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الألمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ مكتب المختبرات الجنائية، وهي عبارة عن /10/ أجهزة كمبيوتر، طابعة كمبيوتر وجهاز HUB SWITCH.
مرسوم رقم 733 18/11/2008
مرسوم رقم 733 تاريخ 18/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الألمانية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ مكتب المختبرات الجنائية، وهي عبارة عن /10/ أجهزة كمبيوتر، طابعة كمبيوتر وجهاز HUB SWITCH.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة