Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 804 26/11/2008

الإجازة بتسوية المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 875 من منطقة بسوس العقارية (قضاء عالية)

مرسوم رقم 804 تاريخ 26/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
804
التاريخ
26/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 804 تاريخ 26/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناءً على القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء)،

ولا سيما الفقرة 6 من المادة الرابعة عشرة منه،

بناء على طلب صاحب العلاقة المسجل تحت رقم 36051 تاريخ 9/11/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز تسوية المخالفات الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 875 من منطقة بسوس العقارية (قضاء عالية) وفقا لأحكام الفقرة (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008