المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد اسامة رفيق تقش لصالح دار الفتوى - دائرة دار افتاء صور، وهي عبارة عن سيارة ماركة GMC ENVOY، صنع عام 2005، لون فضي، رقم الهيكل: 1GKDT13S752231103
مرسوم رقم 834 02/12/2008
مرسوم رقم 834 تاريخ 02/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد اسامة رفيق تقش لصالح دار الفتوى - دائرة دار افتاء صور، وهي عبارة عن سيارة ماركة GMC ENVOY، صنع عام 2005، لون فضي، رقم الهيكل: 1GKDT13S752231103
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.
بعبدا في 2 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة