المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام:
مرسوم رقم 833 02/12/2008
مرسوم رقم 833 تاريخ 02/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة