المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم ـ فرنسا وهي عبارة عن ملابس نسائية وحاجات أطفال وأغطية دخلت عبر مرفأ بيروت بموجب إذن خاص رقم 581/2006 تاريخ 12/9/2006.
مرسوم رقم 866 13/12/2008
مرسوم رقم 866 تاريخ 13/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم ـ فرنسا وهي عبارة عن ملابس نسائية وحاجات أطفال وأغطية دخلت عبر مرفأ بيروت بموجب إذن خاص رقم 581/2006 تاريخ 12/9/2006.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة