Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 855 06/12/2008

قبول هبة لصالح وزارة الثقافة

مرسوم رقم 855 تاريخ 06/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 18/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
855
التاريخ
06/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 56, 18/12/2008, ص. 5711-5739
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 855 تاريخ 06/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من أولاد الفقيدة الأديبة الراحلة سلمى الحفار الكزبري لصالح وزارة الثقافة ـ دار الكتب الوطنية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008