المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة ش.م.ل. لصالح وزارة العمل ـ دائرة العمل في البقاع وهي عبارة عن طرش لمكاتب الدائرة المذكورة.
مرسوم رقم 890 13/12/2008
مرسوم رقم 890 تاريخ 13/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة ش.م.ل. لصالح وزارة العمل ـ دائرة العمل في البقاع وهي عبارة عن طرش لمكاتب الدائرة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة