Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 890 13/12/2008

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة العمل من شركة كهرباء زحلة

مرسوم رقم 890 تاريخ 13/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 25/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
890
التاريخ
13/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6063-6064
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 890 تاريخ 13/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كهرباء زحلة المساهمة ش.م.ل. لصالح وزارة العمل ـ دائرة العمل في البقاع وهي عبارة عن طرش لمكاتب الدائرة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء وزير العمل الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008