المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة {UMCOR} في نيويورك لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة، وهي عبارة عن /15160/ حقيبة مدرسية ليتم توزيعها على المدارس الفقيرة في المخيمات الفلسطينية وبعض المناطق اللبنانية بالتعاون مع مكتب مسلم إيد في لبنان.
مرسوم رقم 1085 31/12/2008
مرسوم رقم 1085 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة {UMCOR} في نيويورك لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة، وهي عبارة عن /15160/ حقيبة مدرسية ليتم توزيعها على المدارس الفقيرة في المخيمات الفلسطينية وبعض المناطق اللبنانية بالتعاون مع مكتب مسلم إيد في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة