Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1101 31/12/2008

إبرام اتفاقية بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة «أنظمة سيسكو» الدولية

مرسوم رقم 1101 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1101
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 104-117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1101 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الاتفاقية المرفقة ربطا والموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة «أنظمة سيسكو» الدولية، والمتضمنة هبة عبارة عن محطتين طرفيتين لنظام Cisco Telepresence 3000 لتأمين عملية التواصل عبر الصوت والصورة الفائقة الجودة والدقة، الأولى لرئاسة مجلس الوزراء والثانية لوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008