المادة 2
مادة 2: يسمح لوزارة البيئة وضع السيارة المذكورة أعلاه بتصرف بلدية صور التي تدفع جميع الرسوم المتوجبة ونفقات الصيانة على السيارة موضوع الهبة.
مرسوم رقم 1105 تاريخ 31/12/2008 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1105 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح لوزارة البيئة وضع السيارة المذكورة أعلاه بتصرف بلدية صور التي تدفع جميع الرسوم المتوجبة ونفقات الصيانة على السيارة موضوع الهبة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1105 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/decree/221934/article/2/