المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة لادا {LADA} ذات المواصفات التالية: (انظر ملف الربط)
مرسوم رقم 1105 31/12/2008
مرسوم رقم 1105 تاريخ 31/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة البيئة وهي عبارة عن سيارة لادا {LADA} ذات المواصفات التالية: (انظر ملف الربط)
مادة 2: يسمح لوزارة البيئة وضع السيارة المذكورة أعلاه بتصرف بلدية صور التي تدفع جميع الرسوم المتوجبة ونفقات الصيانة على السيارة موضوع الهبة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة