Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1273 تاريخ 28/01/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 1273 تاريخ 28/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي عبد العال علي إشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 1023/204 تاريخ 29/4/2008 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

المادة 1 من مرسوم رقم 1273 تاريخ 28/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222173/article/1/