Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1273 تاريخ 28/01/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1273 تاريخ 28/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /47.002.000/ ل.ل. فقط سبعة وأربعون مليونا وألفا ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 2 من مرسوم رقم 1273 تاريخ 28/01/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222173/article/2/