Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1312 06/02/2009

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2009

مرسوم رقم 1312 تاريخ 06/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1312
التاريخ
06/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2009, ص. 605-606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1312 تاريخ 06/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الاوسمة) لا سيما المادة 20 منه،

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 30/10/2008،

بناء على اقترح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة شورى الدولة (الرأي رقم 50/2008-2009 تاريخ 16/12/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2009 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009