المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3492 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيد منير داود الحاج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مرسوم رقم 1310 06/02/2009
مرسوم رقم 1310 تاريخ 06/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3492 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيد منير داود الحاج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير داود الحاج بتاريخ 3/9/2008 المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2046/2030/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3492 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيد منير داود الحاج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة