المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /30000/ غرسة زيتون مؤصلة لتوزيعها على المزارعين.
مرسوم رقم 1289 03/02/2009
مرسوم رقم 1289 تاريخ 03/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /30000/ غرسة زيتون مؤصلة لتوزيعها على المزارعين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة