Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1290 03/02/2009

قبول هبة مقدمة من الحكومة النرويجية لصالح الحكومة اللبنانية

مرسوم رقم 1290 تاريخ 03/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1290
التاريخ
03/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2009, ص. 603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1290 تاريخ 03/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون موازنة عام 2005،

بناء على الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 1/11/2007 بين وزارةالخارجية النرويجية وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بالهيئة العليا للاغائة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة النرويجية ممثلة بوزارة الخارجية لصالح الحكومة اللبنانية-الهيئة العليا للاغاثة وقيمتها ما يعادل حوالي مليون دولار اميركي وذلك لتطوير التعاون في معالجة التسرب النفطي في لبنان والمساهمة في انجاز عملية تنظيف الشواطىء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009