Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.

المادة 6 من مرسوم رقم 1406 تاريخ 18/02/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222315/article/6/