Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1427 24/02/2009

اعتبار الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. عالية ـ رشميا من المنافع العامة

مرسوم رقم 1427 تاريخ 24/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1427
التاريخ
24/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1310-1362
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1189 تاريخ 02/08/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1427 تاريخ 24/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع إنشاء خط توتر عالي 66 ك.ف. عالية ـ رشميا،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لإنشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. بين محطة عالية ومحطة رشميا في محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 212 E05 والخريطتين رقم 212 E01 ورقم 212 E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: آلان طابوريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009